المسألة ٦٠٬١٨٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١١١ج ١١ ص ١١١ قَالَ الْخَطِيبُ: وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْرِضَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِمَنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ لِتَدْرِيسِ الْعِلْمِ أَوْ لِلْفَتْوَى فِي الْأَحْكَامِ مَا يُغْنِيهِ عَنِ التَّكَسُّبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة