المسألة ٦٠٬٣٧٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٢٤ج ١١ ص ١٢٤ وَإِمَّا فِي الْحَوَادِثِ بِأَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاءَ فِي الْأَنْكِحَةِ دُونَ الْأَمْوَالِ أَوْ عَكْسِهِ، أَوْ فِي قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَالِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة