فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٠٬٣٧٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٢٤ج ١١ ص ١٢٤

وَإِمَّا فِي الْحَوَادِثِ بِأَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاءَ فِي الْأَنْكِحَةِ دُونَ الْأَمْوَالِ أَوْ عَكْسِهِ، أَوْ فِي قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَالِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد