المسألة ٦٠٬٣٧٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٢٥ج ١١ ص ١٢٥ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ كَالْوَكَالَةِ، وَلَوْ كَانَ كَالْإِمَامَةِ لَمَا جَازَ بَاقِي التَّخْصِيصَاتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة