فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ خَلَلٌ، فَلِلْإِمَامِ عَزْلُهُ، قَالَ فِي «الْوَسِيطِ» : وَيَكْفِي فِيهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ خَلَلٌ، فَلِلْإِمَامِ عَزْلُهُ، قَالَ فِي «الْوَسِيطِ» : وَيَكْفِي فِيهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ.