المسألة ٦٠٬٤٠٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٢٦ج ١١ ص ١٢٦ فَلَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَهُ الْكِتَابُ قَطْعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة