المسألة ٦٠٬٤٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٢٧ج ١١ ص ١٢٧ وَكَذَا إِنْ قُرِئَ عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ إِعْلَامُهُ بِصُورَةِ الْحَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة