المسألة ٦٠٬٤١٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٢٧ج ١١ ص ١٢٧ وَالْمَذْهَبُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُمْ لَا يَنْعَزِلُونَ بِمَوْتِ الْقَاضِي وَانْعِزَالِهِ، لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ أَبْوَابُ الْمَصَالِحِ وَهُمْ كَالْمُتَوَلِّي مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة