المسألة ٦٠٬٤٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٢٨ج ١١ ص ١٢٨ ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْقَاضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة