المسألة ٦٠٬٤٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٢٨ج ١١ ص ١٢٨ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قُبِلَ قَطْعًا لِجَوَازِ إِرَادَةِ غَيْرِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة