المسألة ٦١٬٠٩١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٤٧ج ١٠ ص ٣٤٧ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ، فَلِلسَّيِّدِ تَمَامُ الْقِيمَةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة