المسألة ٦١٬٠٩٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٤٧ج ١٠ ص ٣٤٧ وَيَحْرُمُ عَلَى الْكَافِرِ مِنَ الْمُرْتَدَّةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْمُسْلِمَةِ، وَرُبَّمَا حَاوَلَ تَنْزِيلَ الْقَوْلَيْنِ عَلَى الصِّنْفَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة