المسألة ٦١٬١٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٤٨ج ١٠ ص ٣٤٨ وَإِذَا قُلْنَا: لَا تُسْتَرَدُّ الْمُرْتَدَّةُ، غَرِمَ الْإِمَامُ لِزَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِهَا، لِأَنَّا بِعَقْدِ الْهُدْنَةِ حُلْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَلَوْلَاهُ، لَقَاتَلْنَاهُمْ حَتَّى يَرُدُّوهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة