المسألة ٦١٬١٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٥١ج ١٠ ص ٣٥١ وَلَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِإِشَالَةِ الْحَجَرِ بِالْيَدِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة