المسألة ٦١٬١٤٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٣٥٢ج ١٠ ص ٣٥٢ وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنَا غَايَةً وَشَرَطَا الْمَالَ لِأَسْبَقِهِمَا حَيْثُ سَبَقَ، لَمْ يَجُزْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة