المسألة ٦١٬٣٢٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٩٧ج ١١ ص ١٩٧ ثُمَّ عَادَ، فَلَهُ الْحُكْمُ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيحِ لِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة