فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦١٬٣٢٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٩٧ج ١١ ص ١٩٧

وَلَوْ سَمِعَ الشَّهَادَةَ عَلَى غَائِبٍ، فَقَدِمَ قَبْلَ الْحُكْمِ، لَمْ تَجِبْ الِاسْتِعَادَةُ، لَكِنْ يُخَيَّرُ وَيُمَكِّنُ مِنَ الْجَرْحِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد