المسألة ٦١٬٣٢٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٩٧ج ١١ ص ١٩٧ وَلَوْ سَمِعَ الشَّهَادَةَ عَلَى غَائِبٍ، فَقَدِمَ قَبْلَ الْحُكْمِ، لَمْ تَجِبْ الِاسْتِعَادَةُ، لَكِنْ يُخَيَّرُ وَيُمَكِّنُ مِنَ الْجَرْحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة