المسألة ٦١٬٣٩٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٠٤ج ١١ ص ٢٠٤ طَلَبَ الْقِسْمَةَ صَاحِبُ الْعُشْرِ، لَمْ يُجْبَرِ الْآخَرُ عَلَى الْأَصَحِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة