المسألة ٦١٬٤٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٠٤ج ١١ ص ٢٠٤ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِإِخْرَاجِ رُقْعَةٍ عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ إِنْ كُتِبَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة