المسألة ٦١٬٤١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٠٥ج ١١ ص ٢٠٥ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ أَخَذَهُ، وَيُعَيَّنُ الْبَاقِي لِلثَّالِثِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة