المسألة ٦١٬٥٨٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢١٨ج ١١ ص ٢١٨ فَإِنْ قُلْنَا بِالْإِجْبَارِ، فَهُوَ مُضَيِّعٌ حَقَّ نَفْسِهِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة