المسألة ٦١٬٥٩٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢١٨ج ١١ ص ٢١٨ وَإِنْ قُلْنَا: لَا إِجْبَارَ، فَلَهُ ذَلِكَ، وَلَهُ نِصْفُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَوَّلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة