المسألة ٦١٬٦١٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢٠ج ١١ ص ٢٢٠ هَذَا فِي الْعَقَارِ، وَأَمَّا الْمَنْقُولُ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَالْعَقَارِ أَيْضًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة