المسألة ٦١٬٦٥٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢٦ج ١١ ص ٢٢٦ أَحَدُهُمَا لِيَبْذُلَهُ إِنْ غُلِبَ، وَيُمْسِكَهُ إِنْ غَلَبَ، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة