المسألة ٦١٬٦٥٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢٦ج ١١ ص ٢٢٦ وَلَا تُرَدُّ بِهِ شَهَادَةٌ، لَكِنَّهُ عَقَدَ مُسَابَقَةً عَلَى غَيْرِ آلَةِ قِتَالٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة