المسألة ٦١٬٦٦٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢٦ج ١١ ص ٢٢٦ وَأَمَّا اللَّعِبُ بِهَا بِالتَّطْيِيرِ وَالْمُسَابَقَةِ، فَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة