المسألة ٦١٬٦٦٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢٧ج ١١ ص ٢٢٧ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِمُجَرَّدِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة