المسألة ٦١٬٨٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٧ج ١١ ص ١٧ يَجُوزُ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الْحِنْثِ إِنْ كَفَّرَ بِغَيْرِ الصَّوْمِ وَلَمْ يَكُنِ الْحِنْثُ مَعْصِيَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة