المسألة ٦١٬٩٢٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢١ج ١١ ص ٢١ فَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ، فَالْفِطْرُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ بِعُذْرِ الْمَرَضِ أَوِ السَّفَرِ عَلَى الْخِلَافِ فِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة