المسألة ٦١٬٩٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢ج ١١ ص ٢٢ بِخِلَافِ الشَّهْرَيْنِ، وَقِيلَ: لَا يَقْطَعُهُ كَالشَّهْرَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة