المسألة ٦١٬٩٣٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢ج ١١ ص ٢٢ وَلَا يُجْزِئُ إِنْ أَعْطَاهُ لِامْرَأَةٍ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة