المسألة ٦١٬٩٣٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢ج ١١ ص ٢٢ وَأَمَّا الثَّوْبُ الصَّغِيرُ الَّذِي يَكْفِي لِرَضِيعٍ وَصَغِيرٍ دُونَ كَبِيرٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة