المسألة ٦١٬٩٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٣ج ١١ ص ٢٣ قُلْتُ: قَالَ الدَّارِمِيُّ: فَإِنْ دَفَعَ مَا لَا يَعْتَادُ لُبْسَهُ كَجُلُودٍ وَنَحْوِهَا، لَمْ يُجْزِئْهُ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة