المسألة ٦١٬٩٥٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٣ج ١١ ص ٢٣ فَإِنْ أَطْلَقَ التَّمْلِيكَ، لَمْ يَمْلِكْ إِخْرَاجَ الْكَفَّارَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة