المسألة ٦١٬٩٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٤ج ١١ ص ٢٤ أَقْوَالٌ. أَحَدُهَا: لِلسَّيِّدِ، لِقُصُورِ الْعَبْدِ عَنِ اسْتِحْقَاقِ حُقُوقِ الْوَلَاءِ مِنَ الْإِرْثِ وَالْوِلَايَةِ. وَالثَّانِي، يُوقَفُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة