المسألة ٦٬٣٠٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٦ج ٢ ص ٢٦ فَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة