المسألة ٦٬٣١١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٦ج ٢ ص ٢٦ وَلَوْ خَطَبَ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا لِلْعَجْزِ، جَازَ كَالصَّلَاةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة