المسألة ٦٣٬١٣٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٣٠ج ١٢ ص ٣٠ فَلَا تُؤَثِّرُ إِلَّا فِي حَقِّ الْمُتَدَاعِيَيْنِ، وَالرَّقَبَةُ حَقُّ السَّيِّدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة