المسألة ٦٣٬١٦٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٣٣ج ١٢ ص ٣٣ وَإِنْ لَمْ نُثْبِتْهُ بِهِمَا، غُلِّظَ كَالْعِتْقِ، وَفِي وَجْهٍ مَا غُلِّظَ مِنْ طَرَفٍ غُلِّظَ مِنَ الْآخَرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة