المسألة ٦٣٬١٧١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٣٣ج ١٢ ص ٣٣ وَإِنْ قُلْنَا: لَا تَحْضُرُ، بَلْ يَبْعَثُ الْقَاضِي مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَصْمِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة