المسألة ٦٬٣٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ فَأَمَّا الْجُنُبُ، فَلَا تُحْسَبُ خُطْبَتُهُ قَوْلًا وَاحِدًا، لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ شَرْطٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة