فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٣٬٣١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٤٤ج ١٢ ص ٤٤

وَلَا تَلَفَّظَ بِأَنَّهُ نَاكِلٌ أَوْ مُمْتَنِعٌ، فَسُكُوتُهُ نُكُولٌ، كَمَا أَنَّ السُّكُوتَ عَنِ الْجَوَابِ فِي الِابْتِدَاءِ يُجْعَلُ كَالْإِنْكَارِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد