المسألة ٦٣٬٣٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٤٥ج ١٢ ص ٤٥ فَإِنْ رَضِيَ، فَلَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعَدُوهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة