المسألة ٦٣٬٣٤٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٤٦ج ١٢ ص ٤٦ فَلَا يُؤَخِّرُ حَقَّهُ بِالسُّؤَالِ، وَامْتِنَاعُ الْمُدَّعِي لَا يُثْبِتُ حَقًّا لِغَيْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة