المسألة ٦٣٬٨٥٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٨٩ج ١٢ ص ٨٩ شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى إِتْلَافِ ثَوْبٍ قِيمْتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ، وَآخَرُ عَلَى إِتْلَافِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة