المسألة ٦٣٬٨٥٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٩٠ج ١٢ ص ٩٠ فَإِنَّ مَدْرَكَهَا الِاجْتِهَادُ، وَقَدْ يَقِفُ شَاهِدُ الْقَلِيلِ عَلَى عَيْبٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة