المسألة ٦٬٣٩٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٢ج ٢ ص ٣٢ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْعَطَشِ، لَا لِلْخَطِيبِ، وَلَا لِلْقَوْمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة