المسألة ٦٬٣٩٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٢ج ٢ ص ٣٢ قُلْتُ: يُكْرَهُ فِي الْخُطْبَةِ أُمُورٌ ابْتَدَعَهَا الْجَهَلَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة