المسألة ٦٣٬٩٧٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٩٩ج ١٢ ص ٩٩ فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى نِكَاحَهَا، فَأَقَرَّتْ بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ مُنْذُ سَنَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة