المسألة ٦٬٤٠١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٣ج ٢ ص ٣٣ وَأَمَّا الِاحْتِبَاءُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَالَ صَاحِبُ (الْبَيَانِ) : لَا يُكْرَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة