المسألة ٦٥٬٢٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ١٩١ج ١٢ ص ١٩١ قَالَ: إِنْ شَاءَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَعَبْدِي حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي، لَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا حَتَّى يَشَاءَا جَمِيعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة